الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2169 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16363عبد السلام بن مطهر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=treesubj&link=637_663إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار
( إذا أصابها ) : أي جامعها ( في الدم ) : وفي بعض الروايات في إقبال الدم [ ص: 168 ] ( فدينار ) : أي على المجامع فيه ( وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ) : قيل إن الحكمة في اختلاف الكفارة بالإقبال والإدبار أنه في أوله قريب عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في آخره فخفف فيه والله تعالى أعلم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابا كثيرا في إسناده ومتنه ، فروي تارة مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا عن مقسم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتارة معضلا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتارة على الشك دينار أو نصف دينار ، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره .
وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : فإن nindex.php?page=treesubj&link=663أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد ، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله . هذا آخر كلامه . وقيل لشعبة رضي الله عنه إنك كنت ترفعه ، قال إني كنت مجنونا فصححت فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه انتهى كلامالمنذري .