الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      212 حدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث [ ص: 279 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 279 ] ( ما يحل ) : من الاستمتاع والمباشرة ( لك ) : حق الاستمتاع ( ما فوق الإزار ) : أي ما فوق السرة لأن موضع الإزار هو السرة . وفيه دليل على جواز الاستمتاع بما فوق السرة من الحائض وعدم جوازه بما تحت السرة ، لكن حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا أخرجه المؤلف في باب الرجل يصيب منها دون الجماع ، ويدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج ، لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل ، ويجيء بيان هذا في الباب المذكور مبسوطا إن شاء الله تعالى ( وذكر ) : أي عبد الله بن سعد الراوي في هذا الحديث ( مؤاكلة الحائض ) : أي سؤاله من النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم مؤاكلة الحائض ، وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله فواكلها .




                                                                      الخدمات العلمية