الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1616 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت قال أبو داود رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس بمحفوظ حدثنا مسدد أخبرنا إسمعيل ليس فيه ذكر الحنطة قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( صاعا من طعام أو صاعا من أقط ) : قال الحافظ : هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده ، وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هاهنا الحنطة وأنه اسم خاص له . قال ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات ، والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة ، وقال هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهو منه سوق القمح ، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب انتهى .

                                                                      وقد رد ذلك ابن المنذر وقال ظن أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة لمن قال صاعا من طعام حنطة وهذا غلط منه ، وذلك أن أبا سعيد أجمل [ ص: 12 ] الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره أن أبا سعيد قال : كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعا من طعام . قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وهي ظاهرة فيما قال . وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى . وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما أن أبا سعيد قال لما ذكروا عنده صدقة رمضان : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، فقال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها . قال ابن خزيمة : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد هذا غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم ( أن مدين ) : المد ربع الصاع ( من سمراء الشام ) : بفتح السين المهملة وإسكان الميم وبالمد هي القمح الشامي .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا ومختصرا ( رواه ابن علية ) : هو إسماعيل بن إبراهيم ، وعلية هي أم إسماعيل ( وعبدة ) : بن سليمان الكلابي ( وغيرهما ) : كأحمد بن خالد الوهبي وروايته عند الطحاوي ( عن أبي سعيد بمعناه ) : ووصله المؤلف إلى ابن علية فيما يأتي بعد ذلك ، وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بن حنبل عن ابن علية عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله قال : قال : أبو سعيد - وذكر عنده صدقة الفطر - فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، فقال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها وصححه ( وذكر رجل واحد ) : وهو يعقوب الدورقي وروايته عند الدارقطني ( فيه ) : في هذا الحديث ( أو صاع من حنطة ) : ولفظ الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل وعبد الملك قالا أخبرنا يعقوب الدورقي حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق [ ص: 13 ] حدثني عبد الله بن عبد الله عن عياض بن عبد الله قال : قال : أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ، فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح ، قال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ( وليس بمحفوظ ) : قال الشيخ تقي الدين قال ابن خزيمة : وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم . وقول الرجل : أو مدين دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم إذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله أو مدين من قمح معنى انتهى .

                                                                      ( أخبرنا إسماعيل ) : هو ابن علية المذكور ( ليس فيه ذكر الحنطة ) : واعلم أن المؤلف أورد قبل ذلك رواية ابن علية معلقا ، ثم أورد هاهنا متصلا بذكر مسدد عن إسماعيل ابن علية ( قد ذكر معاوية بن هشام ) : الأزدي الكوفي هو شيخ شيخ أبي داود - ولم يدركه أبو داود - روى معاوية عن سفيان الثوري وغيره وروى عنه أحمد وإسحاق ( أو ممن رواه عنه ) : عن معاوية والمحفوظ من رواية الثوري ، ما رواه الطحاوي حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط .




                                                                      الخدمات العلمية