الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
93 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672008كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=22631_22639يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد
( يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ) : وليس nindex.php?page=treesubj&link=22631_22639الغسل بالصاع والوضوء بالمد للتحديد والتقدير ، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد .
روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=3507736أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق .
قال ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما : هو ثلاثة آصع .
وروى مسلم أيضا من حديثها nindex.php?page=hadith&LINKID=3507737أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد .
فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة .
وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديثي الباب ، وحمله الأكثرون على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة [ ص: 135 ] قدرهما بذلك ، ففي مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة مثله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد أيضا عن جابر مثله ، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة ، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا . كذا في الفتح ويجيء بعض بيانه إن شاء الله تعالى في باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل .
قال المنذري : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد يعد في الكوفيين ولا يحتج بحديثه .