الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
267 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657401قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=26924_363إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه
قولها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504475كان - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في طهوره إذا تطهر ، وفي ترجله إذا ترجل ، وفي انتعاله إذا انتعل ) هذه قاعدة مستمرة في الشرع ، وهي إن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب ، وترجيل الشعر وهو مشطه ، ونتف الإبط ، وحلق الرأس ، والسلام من الصلاة ، وغسل أعضاء الطهارة ، والخروج من الخلاء ، والأكل والشرب ، والمصافحة ، واستلام الحجر الأسود ، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه . وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك ، فيستحب التياسر فيه ، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها . والله أعلم .
وأجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=74تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة ، لو خالفها فاته الفضل ، وصح وضوءه ، وقالت الشيعة : هو واجب ، ولا اعتداد بخلاف الشيعة .
واعلم أن الابتداء باليسار إن كان مجزيا فهو مكروه ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو ظاهر . وقد ثبت في سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول [ ص: 503 ] الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504476إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بأيامنكم . فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين ، ومخالفته مكروهة أو محرمة ، وقد انعقد إجماع على أنها ليست محرمة ، فوجب أن تكون مكروهة . ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن ، وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة ، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه ; قدم اليمين . والله أعلم .