الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1566 وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                وأما قوله : ( لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ) فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا وهناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء ، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ، ويحرم عليه بيعه ; لأنه إذا باعه كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء ، بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأ ، فمقصودهم تحصيل الكلأ ، فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ . والله أعلم .

                                                                                                                قال أهل اللغة ( الكلأ ) مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا ، وأما ( الحشيش ) والهشيم فهو مختص باليابس ، وأما ( الخلى ) فمقصور غير مهموز ، والعشب مختص بالرطب ، ويقال له أيضا الرطب بضم الراء وإسكان الطاء .

                                                                                                                [ ص: 177 ] قوله : ( نهى عن بيع الأرض لتحرث ) معناه نهى عن إجارتها للزرع ، وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض ، وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم والثياب ونحوها ، ويتأولون النهي تأويلين : أحدهما أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا ، والثاني أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع . وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية