الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1514 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=659792عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=4457_33562_4737نهى عن بيع حبل الحبلة
[ ص: 122 ]
فيه حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=4738_4739بيع حبل الحبلة ) هي بفتح الحاء والباء في الحبل وفي الحبلة ، قال القاضي : ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله : ( حبل ) وهو غلط ، والصواب الفتح . قال أهل اللغة : ( الحبلة ) هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة ، قال الأخفش : يقال حبلت المرأة فهي حابل ، والجمع نسوة حبلة . وقال ابن الأنباري : الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم . واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ، ويقال في غيرهن : الحمل . يقال : حملت المرأة ولدا وحبلت بولد ، وحملت الشاة سخلة ، ولا يقال : حبلت . قال أبو عبيد : لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث .
واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة . فقال جماعة : هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها . وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن تابعهم ، وقال آخرون : هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال وهذا تفسير nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيد معمر بن المثنى وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر وهذا البيع باطل على التفسيرين : أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن ، وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه ، والله أعلم .