الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة

                                                                                                                1511 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [ ص: 119 ]

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                [ ص: 119 ] كتاب البيوع

                                                                                                                قال الأزهري : تقول العرب : بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته ، وبعت بمعنى اشتريته . قال : وكذلك شريت بالمعنيين . قال : وكل واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع ، وكذا قال ابن قتيبة بقول : بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته وكذا قاله آخرون من أهل اللغة . ويقال : بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع . قال الجوهري : كما يقول : مخيط ومخيوط . قال الخليل : المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف . وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة . قال المازري : كلاهما حسن ، وقول الأخفش أقيس . والابتياع الاشتراء وتبايعا وبايعته ويقال : استبعته أي سألته البيع ، وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها ، وبوع لغة فيه ، وكذلك القول في قيل وكيل .

                                                                                                                قوله في الإسناد الأول : ( مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج ) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا ، وذكر القاضي أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسي ( مالك عن نافع عن محمد بن يحيى بن حبان ) بزيادة نافع . قال : وهو غلط وليس لنافع ذكر في الحديث ، ولم يذكر مالك في الموطأ نافعا في هذا الحديث .

                                                                                                                وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة ، فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره ، [ ص: 120 ] ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة :

                                                                                                                أحدها : تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه : بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته .

                                                                                                                والثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعا ، فيقول : إذا لمسته فهو مبيع لك .

                                                                                                                والثالث : أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره .

                                                                                                                وهذا البيع باطل على التأويلات كلها . وفي المنابذة أوجه أيضا .

                                                                                                                أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعي .

                                                                                                                والثاني : أن يقول : بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع .

                                                                                                                والثالث : المراد نبذ الحصاة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصاة ، وهذا البيع باطل للغرر .




                                                                                                                الخدمات العلمية