الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
302 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=treesubj&link=25645_32558_1338كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه
قوله : ( حدثنا أصبغ ) هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مصريون ، والباقون وهم ثلاثة أيضا مدنيون .
قوله : ( كانت إحدانا ) أي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ، وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع ، ويؤيده حديث أسماء الذي قبله ، قال ابن بطال : حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل ، وأما قول عائشة " وتنضح على سائره " فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة ; لأنه قد بان سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه ، وفي قولها " ثم تصلي فيه " إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس .
قوله : ( ثم تقترص الدم ) بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أي تغسله بأطراف أصابعها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع ، والأول أشبه بحديث أسماء .
قوله : ( عند طهرها ) كذا في أكثر الروايات ، وللمستملي والحموي " عند طهره " أي الثوب ، والمعنى عند إرادة تطهيره . وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره .