باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء وقال ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم وقالت جابر نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا أم عطية
6933 حدثنا عن المكي بن إبراهيم قال ابن جريج قال عطاء قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر جابر بن عبد الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال قال أحلوا وأصيبوا من النساء عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا
[ ص: 349 ] في أناس معه قال أهللنا