باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره
6548 حدثنا حدثنا أبو النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار رضي الله عنه جابر الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول من يشتريه مني فاشتراه
[ ص: 335 ] أن رجلا من