باب إذا زنت الأمة
6447 حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة
ابن شهاب