الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب ميراث الأخوات والإخوة

                                                                                                                                                                                                        6362 حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب ميراث الأخوات والإخوة ) ذكر فيه حديث جابر المذكور في أول كتاب الفرائض ، والغرض منه قوله : " إنما لي أخوات " فإنه يقتضي أنه لم يكن له ولد ، واستنبط المصنف الإخوة بطريق الأولى ، وقدم الأخوات في الذكر للتصريح بهن في الحديث . وعبد الله المذكور في السند هو ابن المبارك ، قال ابن بطال : أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع الأب ، واختلفوا فيهم مع الجد على ما مضت الإشارة إليه ، وما عدا ذلك فللواحدة من الأخوات النصف وللبنتين فصاعدا [ ص: 27 ] الثلثان ، وللأخ الجميع فيما زاد فبالقسمة السوية ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص عليه القرآن ، ولم يقع في كل ذلك اختلاف إلا في زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق فقال الجمهور : يشرك بينهم ، وكان علي وأبو موسى لا يشركون الإخوة ولو كانوا أشقاء مع الإخوة للأم لأنهم عصبة وقد استغرقت الفرائض المال ، وبذلك قال جمع من الكوفيين .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية