باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
6358 حدثنا عن محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء رضي الله عنهما قال ابن عباس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس