الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
725 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19118رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع . وخفض وقيام وقعود } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وصححه ) .
الحديث أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وأخرجا نحوه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديثه .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن أبي مالك الأشعري عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وعن أبي موسى غير الحديث الذي سيذكره المصنف عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي الباب عن غير هؤلاء ، وسيأتي في هذا الكتاب [ ص: 278 ] بعض من ذلك والحديث يدل على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1569_1547التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول : سمع الله لمن حمده . قال النووي : وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة ، وقد كان فيه خلاف في زمن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام انتهى
وقد حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع الترمذي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين ، قال : وعليه عامة الفقهاء والعلماء . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وقيس بن عباد والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم . وقال البغوي في شرح السنة : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات . قال ابن سيد الناس : وقال آخرون : لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط ، يحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن جماعة أيضا منهم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قال قوم من أهل العلم : إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة ، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض وأما التطوع فلا
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=24576أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير } .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد " إذا خفض ورفع " .
وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=24577فكان لا يكبر إذا خفض } يعني بين السجدتين ، وفي إسناده الحسن بن عمران ، قال أبو زرعة : شيخ ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندي باطل ، وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة . والأحاديث الواردة في هذا الباب ، أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان حين كبر وضعف صوته ، وهذا يحتمل أنه ترك الجهر وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن أول من ترك التكبير nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد
وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادا تركه بترك nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وكان nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية تركه بترك عثمان ، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع ، وما هذه بأول سنة تركوها . وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير ، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر : إنه يجب كله . واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته ، ولو كان واجبا لعلمه [ ص: 279 ] وأيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى يدل على عدم الوجوب ، لأن تركه صلى الله عليه وسلم له في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب ، وسيأتي دليل القائلين بالوجوب
وأما الجواب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء فممنوع ، بل قد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=17375ثم يقول : الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن مفاصله ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله ، ثم يقول : الله أكبر ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول : الله أكبر ، ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله ، ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته }
726 - ( وعن عكرمة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21639قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ) . قوله : ( الظهر ) لم يكن ذلك في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وإنما زاده الإسماعيلي وبذلك يصح عدد التكبير لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فتقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن عكرمة أنه قال : " صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " . قوله : ( تلك صلاة أبي القاسم ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : أوليس تلك صلاة أبي القاسم لا أم لك ، وفي لفظ له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21639ثكلتك أمك ، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم } والحديث يدل على nindex.php?page=treesubj&link=1545مشروعية تكبيرة الانتقال وقد تقدم الخلاف فيه .