الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22722 450 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13157قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في المسند ) .
الحديث من رواية أبي الجوزاء عن أبي بن كعب ولم يسمع منه ، وقد أخرج نحوه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بزيادة { nindex.php?page=hadith&LINKID=13157والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة } قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول انتهى .
وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخر ، فأولهما عبد المنعم بن نعيم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : منكر الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة . وثانيهما يحيى بن مسلم وهو البكاء بصري لم يرضه يحيى بن سعيد . وقال أبو زرعة : ليس بقوي .
وقال أبو حاتم : شيخ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس بذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك وفيه كلام طويل ، وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو الشيخ وكلها واهية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد قال الحافظ : لم يقع إلا في روايته هو ، ولم يقع في رواية الباقين لكن فيه عبد المنعم صاحب الشفاء وهو كاف في تضعيف الحديث انتهى .
والحديث يدل على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=22722الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها ; لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لا سيما إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة ، فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها [ ص: 13 ] بقدر ركعتين انتهى . وقد تقدم الكلام على وقت المغرب .
وأما أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب كم بين الأذان والإقامة ولكن لما كان التقدير لم يثبت لم يذكر الحديث قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين .