باب تيمم الجنب للجرح
355 - ( عن قال : { جابر } رواه خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في [ ص: 321 ] رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ، أو يعصب عن جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده أبو داود ) . والدارقطني