باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة [ ص: 344 ] ( عن قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه . رواه ابن عمر ) . البخاري
3399 - ( وعن { ابن عمر } . رواه أن جيشا غنموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ، فلم يؤخذ منهم الخمس أبو داود ) .
3400 - ( وعن عبد الله بن المغفل قال : { خيبر فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما } . رواه أصبت جرابا من شحم يوم أحمد ومسلم وأبو داود ) . والنسائي
3401 - ( وعن قال : أصبنا طعاما يوم ابن أبي أوفى خيبر ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق ) .
3402 - ( وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه . رواهما أبو داود ) .