باب من يرضخ له من الغنيمة 3372 - ( عن { ابن عباس } ) . أن النبي كان يغزو بالنساء ، فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما بسهم فلم يضرب لهن
3373 - ( { نجدة الحروري سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا الناس ، وأنه لم يكن لهما سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم القوم } . رواهما وعنه أيضا أنه كتب إلى أحمد ) . ومسلم
3374 - ( وعن قال : { ابن عباس } . رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش ) . أحمد
3375 - ( وعن عمير مولى آبي اللحم قال : { خيبر مع سادتي ، فكلموا في [ ص: 329 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع } . رواه شهدت أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ) .
3376 - ( وعن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه ، { خيبر سادس ست نسوة ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب ، فقال : مع من خرجتن ، وبإذن من خرجتن ؟ فقلنا : يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ، ونعين في سبيل الله ، ومعنا دواء للجرحى ، ونناول السهام ، ونسقي السويق ، قال : قمن فانصرفن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال ، قال : فقلت لها : يا جدة وما كان ذلك ؟ قالت : تمرا } . رواه أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحمد وأبو داود ) .
3377 - ( وعن الزهري { اليهود قاتلوا معه } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من الترمذي وأبو داود في مراسيله ) .
3378 - ( وعن الأوزاعي قال : { بخيبر } . رواه أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان الترمذي ويحمل الإسهام فيه وفيما قبله على الرضخ ) .