باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب 3074 - ( عن حنش بن المعتمر عن علي رضوان الله عليه قال { : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ، ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة ، فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا ، فأتاهم علي رضوان الله عليه على تفئة ذلك ، فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء ، وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له ، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث [ ص: 90 ] الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة ، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه أحمد ، ورواه بلفظ آخر نحو هذا وفيه : وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا ) .
3075 - ( وعن علي بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول :
يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا


