باب ما جاء في طلاق العبد 2865 - ( عن قال : { ابن عباس } رواه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها ، قال : فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ، ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ابن ماجه ) . والدارقطني
2866 - ( وعن عمر بن معتب { أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ، ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس } . رواه الخمسة إلا أن الترمذي وفي رواية : { } رواه بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو داود وقال ابن المبارك : لقد تحمل ومعمر أبو حسن هذا صخرة عظيمة . وقال في رواية أحمد بن حنبل ابن منصور ، في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا ، يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معتب . وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة : يتزوجها ، ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة ، قال : وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة ) . وقتادة