2852 - ( وعن { قال : قلت حماد بن زيد لأيوب : هل علمت أحدا قال في : أمرك بيدك ، أنها ثلاث إلا الحسن ؟ قال : لا ، ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني عن قتادة كثير مولى ابن سمرة عن عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث قال أبي هريرة أيوب : فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه ، فرجعت إلى فأخبرته ، فقال : نسي قتادة } . رواه أبو داود والترمذي وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عن سليمان بن حرب ) . حماد بن زيد
2853 - ( وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن في : أمرك بيدك ، القضاء ما قضيت . رواه عثمان في تاريخه ) . البخاري
2854 - ( وعن قال : الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . رواه علي ) . الدارقطني
2855 - ( وعن أنه قال : في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا . رواه ابن عمر ) . الشافعي
2856 - ( وعن قال : سألت يونس بن يزيد ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها ، فقال أبوه : هي طالق ثلاثا ، السنة في ذلك ؟ فقال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير الليثي وكان أبوه شهد بدرا أخبره أن قال : بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وأنه سأل أبا هريرة عن ذلك ، فقال مثل قول ابن عباس ، وسأل أبي هريرة فقال مثل قولهما . عبد الله بن عمرو بن العاص
رواه في كتابه المخرج على الصحيحين ) . أبو بكر البرقاني
2857 - ( وعن قال : كنت عند مجاهد ، فجاءه رجل فقال : إنه طلق [ ص: 272 ] امرأته ثلاثا ، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول : يا ابن عباس ، يا ابن عباس ، وإن الله قال : { ابن عباس ومن يتق الله يجعل له مخرجا } وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا ، عصيت ربك فبانت منك امرأتك ، وإن الله قال : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن . رواه أبو داود ) .
2858 - ( وعن عن مجاهد : أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة ، قال : عصيت ربك ، وفارقت امرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا . ) . ابن عباس
2859 - ( وعن عن سعيد بن جبير : أن رجلا طلق امرأته ألفا ، قال : يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين ) . ابن عباس
2860 - ( وعن عن سعيد بن جبير : أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم ، فقال : أخطأ السنة ، وحرمت عليه امرأته رواهن ابن عباس ، وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة . وقد روى الدارقطني عن طاوس قال : { ابن عباس وأبي بكر وسنتين من خلافة طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم عمر بن الخطاب } . رواه كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد . ومسلم
وفي رواية عن { طاوس قال أبا الصهباء : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وأبي بكر واحدة ، قال : قد كان ذلك ; فلما كان في عهد تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم عمر } . رواه أن وفي رواية : { مسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة ، قال عمر : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأبي بكر وصدرا من إمارة ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم عمر } رواه أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود ) .