الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                                            منتقى الأخبار

                                                                                                                                            باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها   2847 - ( وعن ابن عمر : { أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها ، أو ليطلقها طاهرا أو حاملا } رواه الجماعة إلا البخاري .

                                                                                                                                            وفي رواية عنه : { أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله تعالى } .

                                                                                                                                            وفي لفظ : { فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } رواه الجماعة إلا الترمذي ، فإن له منه إلى الأمر بالرجعة . ولمسلم والنسائي نحوه وفي آخره قال ابن عمرو : { قرأ النبي صلى الله عليه وسلم : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن } وفي رواية متفق عليها : وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها .

                                                                                                                                            وفي رواية : { كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك } . رواه أحمد ومسلم والنسائي .

                                                                                                                                            وفي رواية : { أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مر عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } رواه الدارقطني )

                                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                                            الخدمات العلمية