باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها 2847 - ( وعن : { ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها ، أو ليطلقها طاهرا أو حاملا عمر } رواه الجماعة إلا أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك . البخاري
وفي رواية عنه : { للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله تعالى عمر } . أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك
وفي لفظ : { } رواه الجماعة إلا فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء الترمذي ، فإن له منه إلى الأمر بالرجعة . ولمسلم نحوه وفي آخره قال والنسائي : { ابن عمرو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن } وفي رواية متفق عليها : وكان قرأ النبي صلى الله عليه وسلم : { عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها .
وفي رواية : { إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك ابن عمر } . رواه كان أحمد ومسلم . والنسائي
وفي رواية : { فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مر عمر عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } رواه الدارقطني ) أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فانطلق