الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه 2772 - ( عن عائشة قالت : { تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في [ ص: 225 ] شوال ، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني ، وكانت عائشة تستحب أن يدخل نساؤها في شوال } . رواه أحمد ومسلم والنسائي ) .

                                                                                                                                            2773 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه } رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبو داود ، ورجال إسناده إلى عمرو بن سعيد ثقات . وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب ، ولفظه في سنن أبي داود { إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه } وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك .

                                                                                                                                            وفي رواية : { ثم ليأخذ بناصيتهما } يعني المرأة والخادم وليدع بالبركة .

                                                                                                                                            استدل المصنف بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوال وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره ، لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق ، وكونه بعض أجزاء الزمان ، فإنه لا يدل على الاستحباب لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل وقد تزوج صلى الله عليه وسلم بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر وقتا مخصوصا ، ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب البناء فيه وهو غير مسلم . والحديث الثاني فيه استحباب الدعاء بما تضمنه الحديث عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة ، وهو دعاء جامع لأنه إذا لقي الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشر عن تلك الأمور كان في ذلك جلب النفع واندفاع الضرر . قوله : ( إذا أفاد أحدكم ) قال في القاموس : أفدت المال : استفدته وأعطيته ، انتهى . والمراد هنا الأول .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية