الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            2544 - ( وعن زيد بن ثابت : أنه { سئل عن زوج وأخت لأبوين ، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف ، وقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك } رواه أحمد ) [ ص: 69 ]

                                                                                                                                            2545 - ( وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة ، واقرءوا إن شئتم ، { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه } متفق عليه )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط ، وبقية رجاله رجال الصحيح وفيه دليل على أن الزوج يستحق النصف ، والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما ، وذلك مصرح به في القرآن الكريم أما الزوج فقال الله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } الآية

                                                                                                                                            وأما الأخت فقال الله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } قوله : ( فليرثه عصبته ) في لفظ للبخاري " فلورثته " وفي رواية لمسلم " فهو لورثته " وفي لفظ له " فإلى العصبة " قوله : ( ومن ترك دينا أو ضياعا ) الضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية ، قال الخطابي : هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدر : أي ترك ذوي ضياع : أي لا شيء لهم قوله : ( فليأتني ) في لفظ آخر " فعلي وإلي " وقد اختلف : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي دين المديونين من مال المصالح أو من خالص مال نفسه ؟ وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر بلفظ : فلما فتح الله على رسوله وفي لفظ : فلما فتح الله عليه الفتوح وفي ذلك إشعار بأنه كان يقضي من مال المصالح واختلفوا هل كان القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ وقد تقدم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة




                                                                                                                                            الخدمات العلمية