كتاب الوقف [ ص: 27 ] عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه الجماعة إلا إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له البخاري ) . وابن ماجه
2505 - ( وعن : { ابن عمر أصاب أرضا من أرض عمر خيبر ، فقال : يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول وفي لفظ : غير متأثل مالا عمر } . رواه الجماعة وفي حديث أن عمرو بن دينار قال في صدقة : ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل ، قال : وكان عمر هو يلي صدقة ابن عمر ، ويهدي لناس من أهل عمر مكة كان ينزل عليهم أخرجه ، وفيه من الفقه : أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه ) [ ص: 28 ] البخاري
2506 - ( وعن عثمان : { المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة ، فقال : من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النسائي والترمذي وقال : حديث حسن وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام ) .