باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء
1575 - ( عن { أنس } مختصر أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم إذا أديتها إلى رسول فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، فلك أجرها وإثمها على من بدلها . وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك ) . لأحمد
1576 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن مسعود } متفق عليه ) . إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ، قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم
1577 - ( وعن قال : { وائل بن حجر } رواه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم ؟ فقال : اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم مسلم والترمذي وصححه ) .