باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت
1456 - ( عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عامر بن ربيعة } رواه الجماعة . إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع " كان ولأحمد إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه . وله أيضا عنه : أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع ) . ابن عمر
1457 - ( وعن قال { جابر } ) . [ ص: 93 ] : مر بنا جنازة ، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه ، فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي ، فقال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها
1458 - ( وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما ، فقيل لهما : إنها من أهل الأرض : أي من أهل الذمة ، فقالا : { } متفق عليهما . وللبخاري عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام ، فقيل له : إنها جنازة يهودي ، فقال : أليست نفسا قال : كان ابن أبي ليلى أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة )