[ ص: 132 ] باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء
116 - ( عن قال : { سليمان بن يسار علي بن أبي طالب المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغسل ذكره ثم يتوضأ } . رواه أرسل ) . النسائي