[ ص: 123 ] باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار
104 - ( عن عبد الرحمن بن يزيد قال : { لسلمان : علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ، فقال سلمان : أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم . } رواه قيل مسلم وأبو داود والترمذي ) .