الباب الحادي والثلاثون في - رضي الله تعالى عنه- معاوية بن أبي سفيان استكتابه- صلى الله عليه وسلم-
روى مرسلا ، ووصله الإمام أحمد فقال : عن أبو يعلى معاوية ورجال والطبراني أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح ، عن سعيد بن عمرو بن العاص اشتكى ، وأن أبا هريرة أخذ الإداوة بعد معاوية يتبع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فبينا هو يوصي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رفع رأسه إليه مرة ، أو مرتين ، وهو يتوضأ ، فقال : يا أبي هريرة : إن وليت أمرا فاتق الله واعدل معاوية . أن
ولفظ في الصغير : الطبراني . اقبل من محسنهم ، وتجاوز عن مسيئهم ، قال : فما زلت أظن أني مبتل بعمل ، لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى ابتليت
وروى عن الطبراني عبد الله بن بشر - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- استأذن أبا بكر في أمر فقال : أشيروا علي فقالوا : الله ورسوله أعلم فقال : أشيروا علي : وعمر
فقالوا الله ورسوله أعلم ، فقال : ادعوا لي فقال معاوية أبو بكر : أما كان في رسول الله ورجلين من وعمر قريش ما ينفذون أمرهم حتى بعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى غلام من غلمان قريش ، فلما وقف بين يدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم ، فإنه قوي أمين .
رواه باختصار اعتراض البزار أبي بكر . وعمر
قال أبو الحسن الهيثمي في المجمع : رجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف ، وشيخ ثقة وشيخ البزار لم يوثقه إلا الطبراني الذهبي في الميزان ، وليس فيه جرح مفسر ، ومع ذلك فهو حديث منكر .
قلت : ذكر هذا الحديث في الموضوعات ، وأعله ابن الجوزي بمروان بن جناح ، وهو من رجال أبي داود ، قال وابن ماجه أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال : لا بأس به ، الدارقطني
وروى برجال وثقوا ، فيهم خلاف ، وفي سنده انقطاع عن الطبراني مسلمة بن مخلد - رضي الله تعالى عنه- : اللهم علمه الكتاب والحساب ومكن له في البلاد لمعاوية . أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال
وروى برجال الصحيح ، عن الطبراني قيس بن الحرث المذحجي وهو ثقة عن - رضي الله تعالى عنه- قال : أبي الدرداء ما رأيت أحدا بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أشبه صلاة برسول الله- صلى الله عليه وسلم- من أميركم هذا ، يعني : معاوية ، وروى برجال وثقوا وتكلم فيهم . الطبراني
عن - رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عمر ما رأيت أحدا من الناس بعد [ ص: 391 ]
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أسود من معاوية .
وروى من طريق الطبراني محمد بن فطر فليحرر رجاله وعلي بن سعيد فيه لين ، وبقية رجاله ثقات ، عن - رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عباس جبريل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال : يا محمد : استوص بمعاوية ، فإنه أمين على كتاب الله تعالى ، ونعم الأمين هو . جاء
وروى برجال الصحيح عن الإمام أحمد سهل ابن الحنظلة الأنصاري - رضي الله تعالى عنه- عيينة بن حصن والأقرع بن حابس سألا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- شيئا فأمر أن يكتب به لهما وختمهما رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ، وأمره أن يدفعه إليهما ، فقال : فأما معاوية عيينة فقال ما فيه ، فقال : فيه الذي أمرت به ، فقبله ، وعقده في عمامته ، وكان أحلم الرجلين ، وأما الأقرع فقال : أحمل صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس .
فأخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بقولهما معاوية ، ورواه أن وعنده أن الذي قال : أحمل صحيفة هو أبو داود عيينة .
وروى بسند لا بأس به عن الطبراني الضحاك بن النعمان بن سعد مسروق بن وائل قدم على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المدينة بالعقيق ، فأسلم وحسن إسلامه ، ثم قال : يا رسول الله إني أحب أن تبعث إلى قومي فتدعوهم إلى الإسلام وأن تكتب لي كتابا إلى قومي عسى الله أن يهديهم ، فقال : اكتب له فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى الأقيال من لمعاوية حضرموت ، بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة والصدقة على التيعة والسائمة وفي السوق الخمس ، وفي البعل العشر لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا شناق ، ولا جنب ولا خلب به ، ولا يجمع بين بعيرين في عقال من أجبأ فقد أربى ، وكل مسكر حرام ، وبعث إليهم زياد بن لبيد الأنصاري أما الخلاط : فلا يجمع بين الماشية ، وأما الوراط فلا يقومهما بالقيمة .
وأما الشغار فيزوج الرجل ابنته ، وينكح الآخر ابنته بلا مهر ، والشناق أن يعقلها في مباركها .
والإجباء أن يباع الثمرة قبل أن تؤمن عليها العاهة . أن
وروى بسند حسن عن الطبراني - رضي الله تعالى عنهما- عبد الله بن عمر أن - رضي الله تعالى عنه- كان يكتب بين يدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم معاوية .
وروى من طريق الطبراني السري بن عاصم كذبه ابن خراش وبهذا يصفه الناس بالوضع عن - رضي الله تعالى عنها- قالت : عائشة لما كان يوم من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دق الباب داق فقال النبي- صلى الله عليه وسلم : انظروا من هذا ؟ قالوا : أم حبيبة قال : ائذنوا له ، ودخل على إذنه فلم [ ص: 392 ] معاوية
يحظ به ،
وكتب- عليه الصلاة والسلام- لبني قرة بن عبد الله بن أبي نجيح النبهانيين ، أنه أعطاهم المظلة كلها ، أرضها وماءها ، وسهلها وجبلها ، حتى يرعون مواشيهم .
وكتب- عليه الصلاة والسلام- لبلال بن الحارث المزني أن له النخل وجزعه وشطره ذا المزارع والنخل وأن له ما أصلح به الزرع من قدس ، وأن له المضة والجزع والغيلة إن كان صادقا وكتب . معاوية
قال ابن سعد : جزعه فإنه يعني قرية ، وأما شطره فإنه يعني تجاهه ، وهو في كتاب الله عز وجل فول وجهك شطر المسجد الحرام يعني تجاهه ، فالقدس : الخرج وما أشبهه من آلة السفر ، وأما المضة فاسم الأرض .
وكتب- عليه الصلاة والسلام- لعتبة بن فرقد : «هذا ما أعطى النبي- صلى الله عليه وسلم- عتبة بن فرقد ، أعطاه موضع دار بمكة يبنيها مما يلي المروة ، فلا يحاقه فيها أحد ومن حاقه فإنه لا حق له وحقه حق»
وكتب معاوية قال : توفي الليث بن سعد لأربع ليال خلون سنة ستين وسنة بضع وسبعون إلى الثمانين ، رواه معاوية . الطبراني