[ ص: 354 ] الثانية والستون : وبتعجيل الفطر .
الثالثة والستون : وبكراهة اشتمال الصماء .
الرابعة والستون : وبكراهة منفردا ، وكانت اليهود يصومون يوم عيدهم منفردا . صوم يوم الجمعة
الخامسة والستون : وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم .
السادسة والستون : وبالسجود على الجبهة ، وكانوا يسجدون على حرف .
السابعة والستون : وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يميلون .
الثامنة والستون : وبكراهة تغميض البصر في الصلاة .
التاسعة والستون : وبكراهة الاحتضار .
السبعون : وبكراهة القيام بعد الصلاة للدعاء .
الحادية والسبعون : وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف .
الثانية والسبعون : وبكراهة التعلق في الصلاة بالحبال .
الثالثة والسبعون : ويندب الأكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة ، وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا .
الرابعة والسبعون : وبالصلاة في النعال والخفاف .
روى عن سعيد بن منصور قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : شداد بن أوس ، ورواه "صلوا في نعالكم ، ولا تشبهوا باليهود" أبو داود بلفظ : والبيهقي "خالفوا اليهود ، فأنهم لا يصلون في خفافهم ، ولا نعالهم" .
الخامسة والسبعون : وبكراهة وكان لمن قبلنا ، كما قال تعالى : الصلاة في المحراب ، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب [آل عمران 39] .
روى في المصنف ، عن ابن أبي شيبة موسى الجهني -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى" .
وروى أيضا عن عبيد بن أبي الجعد -رضي الله عنه- قال : كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد ، يعني الطاقات .
وروى أيضا عن قال : اتقوا هذه المحاريب . ابن مسعود
وروى أيضا عن -رضي الله عنه- أنه كره الصلاة في الطاق . [ ص: 355 ] علي
وروى الطبراني في سننه عن والبيهقي مرفوعا ابن عمر "اتقوا هذه المذابح" ، يعني المحاريب .
فإن أول ما حدثت المحاريب في زمن ذكره عمر بن عبد العزيز عن الواقدي محمد بن هلال .
السادسة والسبعون : وبكراهة مجاوبة الإمام إذا قرأ .
روى أبو الشيخ ، عن -رضي الله عنه- قال : كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم ، جاوبوهم ، فكره الله ذلك لهذه الأمة ، فقال تعالى : ابن عمر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [الأعراف 204] .
السابعة والسبعون : وبكراهة أن وهي صلاة اليهود ، رواه الحاكم . يعتمد الرجل وهو جالس يده اليسرى في الصلاة ،
الثامنة والسبعون : وبأنه أذن لنسائنا في المسجد ، ومنعت نساء بني إسرائيل .
التاسعة والسبعون : وبأنه وكان ذلك في شرعها . لا يجوز فسخ حكم حاكم إذا رفعه الخصم إلى آخر يرى خلافه ،
الثمانون : وبالعذبة في العمامة .
روى عن الطبراني -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ابن عمر . "عليكم بالعمائم ، وأرخوها خلف ظهوركم ، فإنها سيماء الملائكة"
الحادية والثمانون : تقدم في باب ذكره في التوراة ، والإنجيل وصف هذه الأمة بذلك ، ولفظه : وبالائتزار في الأواسط ، "ويأتزرون على أوساطهم" .
وروى الديلمي ، عن عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمرو بن شعيب . "ائتزروا كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربها إلى أنصاف سوقها"
الثانية والثمانون : وبكراهة السدل .
الثالثة والثمانون : وبكراهة الطيلسان المقور .
الرابعة والثمانون : وشد الوسط على القميص .
الخامسة والثمانون : وبكراهة القزع .
السادسة والثمانون : وبالأشهر الهلالية .