الخامس عشر : في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في اللقطة واللقيط والهبة والهدية والوصية .
وروى الإمامان مالك وأحمد وابن ماجه والشيخان ، وأبو داود زيد بن خالد الجهني- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «اعرف وكاءها» ، أو قال : وعاها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها فأدها إليه قال : فضالة الإبل ؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال : احمر وجهه ، فقال : ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها ، قال : فضالة الغنم ، قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وقيل : فضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها ، معها سقاؤها ، وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ، حتى يلقاها ربها . سئل عن اللقطة عن
وروى عن الدارقطني - رضي الله تعالى عنه- قال : أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال : «لا تحل اللقطة ، من التقط شيئا ، فليعرفه ، فإن جاء صاحبها فليردها إليه ، فإن لم يأت فليتصدق بها ، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له» .
وروى البيهقي عن وأبو داود أنه خرج ذات يوم لحاجة ، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجة إلا لليومين والثلاثة [ . . . . . ] . المقداد بن عمرو
وروى الإمام أحمد عياض بن حمار- رضي الله تعالى عنه- وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة قبل أن يبعث فلما بعث أهدى له هدية- أحسبها إبلا- فأبى أن يقبلها ، وقال : «إني لا أقبل زبد المشركين» ، قلت : وما زبد المشركين ؟ قال : «رفدهم هديتهم» . عن
وروى البخاري رضي الله تعالى عنهما- قال : إن النعمان بن بشير- أباه أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما ، فقال : «أكل ولدك نحلت ومثله ؟ » قال : لا ، قال : «فأرجعه» وفي رواية : إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال : «ألك ولد سواه ؟ » قال : نعم ، قال فأراه ، قال : لا تشهدني على جور . [ ص: 286 ]
وفي رواية : لا أشهد على جور . عن
وروى عبد بن حميد والإمام أحمد والبخاري وأبو داود - رضي الله تعالى عنها- قالت : قلت : يا رسول الله ، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : «إلى أقربهما منك بابا» . عائشة عن
وروى مسلم وأبو داود والبيهقي - رضي الله تعالى عنه- قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أي الصدقة خير وأفضل وأعظم أجرا ؟ قال : «أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر ، وتأمل الغنى ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت : لفلان كذا أو لفلان كذا وقد كان لفلان» . أبي هريرة عن
وروى الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أتدري عبد الله بن مسعود قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : «المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة» . أي الصدقة أفضل ؟ » عن
وروى الشيخان عن - رضي الله تعالى عنه- سعد بن أبي وقاص قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله ، قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت فثلثي مالي ؟ قال : لا ، قلت فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : «الثلث ، والثلث كثير ، إن صدقتك من مالك صدقة ، وإن نفقتك على عيالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير خير لك من أن تدعهم يتكففون الناس» .
وروى عن أبو داود عن أبيه عن جده- رضي الله تعالى عنهما- عمرو بن شعيب العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق عنه ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة ، وإن هشاما أعتق عنه خمسين ، وبقيت عليه خمسون رقبة ، أفأعتق عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه ، أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك» . أن جده
وروى أبو داود عن والنسائي عن أبيه عن جده- رضي الله تعالى عنهما- عمرو بن شعيب أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ، وليس لي شيء ولي يتيم ، قال فقال : «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل» .