الباب الرابع في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم- في الحدود
وفيه أنواع :
الأول : . . . . . . . :
الثاني : في الشفاعة في الحدود :
روى والستة الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنها- قالت : إن عائشة قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت قالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من يجترئ عليه إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة بن زيد أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أتشفع في حد من حدود الله» ، ثم قام فاختطب ثم قال : «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن سرقت لقطعت يدها» وفي رواية : «فقد ضاد الله» . فاطمة بنت محمد عن
وروى عن أبو داود - رضي الله تعالى عنهما- قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمر «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حارب الله تعالى» .
وروى الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والدارقطني رضي الله تعالى عنه- أنه توسد رداءه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء سارق فأخذ رداءه ، فأخذ صفوان بن أمية- صفوان السارق ، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده ، فقال صفوان : لم أرد هذا يا رسول الله ، هو عليه صدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتي به . عن
وروى أبو داود والنسائي عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر . «ادرءوا الحدود ما وجدتم له مدفعا» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :