الباب الرابع في صرفه -صلى الله عليه وسلم- الفيء والخمس :
وروى عن أبو داود عمرو بن عبسة -رضي الله تعالى عنه- قال : «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم» ورواه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير ، ثم قال : الإمام أحمد والنسائي بسند ضعيف عن وأبو يعلى عبادة بن الصامت .
وروى الإمامان الشافعي والشيخان وأحمد والنسائي عن وابن ماجه -رضي الله تعالى عنه- قال : جبير بن مطعم فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء بنو هاشم ، لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وصفك الله به ، فما بال إخوتنا بني عبد المطلب أعطيتهم من الخمس وتركتنا ، وقرابتنا واحدة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنا وبنو عبد المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ، إنما نحن وهم كشيء واحد وشبك بين أصابعه» . وعثمان بن عفان ، لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم والمطلب ، وترك بني نوفل ، وبني عبد شمس فانطلقت أنا
وروى برجال الصحيح عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- قال : عوف بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه ، فأعطى الآهل حظين ، والعزب حظا ، فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين ، وكان لي أهل ، ثم دعي عمار بن ياسر فأعطاه حظا واحدا .
وروى بسند لا بأس به عن الطبراني ثابت بن الحارث الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- قال : لسهلة بنت عاصم ولابنة لها ولدت . قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر
وروى برجال الصحيح الطبراني زينب امرأة عبد الله الثقفية -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا بالمدينة . عن
وروى عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- قال : سئل أبي الزبير -رضي الله تعالى عنه- جابر بن عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس ؟ قال : كان يحمل الرجل منه في سبيل الله ثم الرجل ثم الرجل .
[ ص: 132 ]