الباب الثالث في إباحته -صلى الله عليه وسلم- اقتناء كلب الصيد والحراسة
روى الشيخان عن -رضي الله عنهما- أنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان» .
وروي عن -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبي هريرة «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط» .
[ ص: 81 ]