السادس : في سيرته صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة
روى البخاري عن ومسلم -رضي الله تعالى عنه- علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
السابع : في نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار
روى عن البخاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر «لا شغار في الإسلام» .
وأيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار .
الثامن : في هديه صلى الله عليه وسلم نكاح الجاهلية
التاسع : في رده -صلى الله عليه وسلم- بالعيب في النكاح
روى عن سعيد بن منصور كعب بن زيد ، أو زيد بن كعب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار ، وفي لفظ : من بني بياضة ، فوجد بكشحها بياضا فردها ، فقال : دلستم علي ، فلما دخل عليها ودفع ثوبه وقعد على الفراش ، أبصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش ، ثم قال : خذي عليك ثيابك ، ولم يأخذ مما آتاها شيئا .
العاشر : فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحد من أصحابه
روى الشيخان عن -رضي الله تعالى عنه- أنس أثر صفرة ، فقال : ما هذا ؟ فقال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : بارك الله ، أولم ولو بشاة . عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على
وروى الإمام أحمد وأبو داود وقال حسن صحيح ، والترمذي عن وابن ماجه ، -رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة كان إذا رأى الإنسان تزوج ، قال : بارك الله لك ، وبارك [ ص: 46 ] عليك وجمع بينكما في خير . أن النبي صلى الله عليه وسلم