الباب الثالث في إيجاره -صلى الله عليه وسلم- واستئجاره
وفيه أنواع :
الأول : في إيجاره نفسه صلى الله عليه وسلم
قال في زاد المعاد : أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأجر ، واستئجاره أكثر من إيجاره ، وإنما يحفظ عنه أنه أجر نفسه الكريمة قبل النبوة في رعاية الغنم ، وأجر نفسه من في سفره بمالها إلى خديجة الشام .
وروى البخاري عن -رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة مكة . ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم ، فقال الصحابة : وأنت ؟ فقال : نعم ، كنت أرعاها على قراريط لأهل
وروى عن طريق الحاكم الربيع بن بدر عن عن أبي الزبير قال : جابر ، أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من سفرتين إلى جرش ، كل سفرة بقلوص . خديجة بنت خويلد قلت : الربيع ضعيف ، قال إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي ابن العربي : بالشام .
قال في النهاية : جرش -بضم الميم وفتح الراء من مخاليف اليمن- وهو بفتحها بلد في الشام .
الثاني : في استئجاره صلى الله عليه وسلم :
روى عن البخاري -رضي الله تعالى عنها- في حديث العجوة قالت : عائشة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني الديل .
الثالث : في مساقاته صلى الله عليه وسلم
روى الإمام عن أحمد -رضي الله تعالى عنه- ابن عمر وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن والدارقطني ابن عباس ، عن وابن ماجه أنس وفي لفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر ، أراد إجلاء يهود منها ، وكانت الأرض حين ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ورسوله وللمسلمين ، وأراد إخراج يهود منها ، فسألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا أهلها ، ولهم النصف . وفي لفظ : فعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر وزرع ، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : نقركم بها على ذلك ما شئنا . رضي الله تعالى عنه . عمر بن الخطاب ما أقركم الله ، فقروا بها حتى أجلاهم
[ ص: 14 ]