ذكر إحرامه- صلى الله عليه وسلم- :
«فلما صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الصبح أخذ في الإحرام ، فاغتسل غسلا ثانيا ، غير الغسل الأول ، وغسل رأسه بخطمي وأشنان ، قلت : ودهن رأسه بشيء من زيت غير كثير» ، رواه الإمام أحمد ، والبزار ، والطبراني ، عن والدارقطني . عائشة
وعن رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عمر- ، رواه «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يدهن بالزيت- وهو محرم- غير المقتت» الترمذي ، . وابن ماجه
في حديث عند الشيخين : أبي أيوب والله تعالى أعلم ، أنه- صلى الله عليه وسلم- في غسله حزك رأسه بيديه جميعا فأقبل بهما وأدبر ، ، قلت : وبالغالية الجيدة كما رواه وطيبته بذريرة وطيب فيه مسك الدارقطني والله أعلم في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى من مفارقه ، ولحيته الشريفة- صلى الله عليه وسلم- ثم استدامه ، ولم يغسله ، قلت : وروى والبيهقي عن الإمام أحمد ، رضي الله تعالى عنها- قالت : عائشة- ، ورواه كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد أيام وهو محرم في مسنده بلفظ : الحميدي بعد ثالثة ، وهو محرم والله تعالى أعلم .
ثم لبس إزاره ورداءه ، قلت : ، رواه «ولم ينه عن شيء من الأردية إلا المزعفرة ، التي تردع على الجلد» البخاري ، عن وأبو يعلى ، والله تعالى أعلم . ابن عباس
، وفي رواية : وسأله- صلى الله عليه وسلم- رجل : «ما يلبس المحرم من الثياب ؟ » فقال- صلى الله عليه وسلم- : «لا تلبسوا القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أن تكون نعالا ، فإن لم تكن نعالا فخفين دون الكعبين» ، وفي رواية : «إلا أن لا يجد نعلين» ، وفي رواية : «فمن لم يجد نعلين» . [ ص: 453 ] «فليحرم أحدكم في إزار ، ونعلين»
، رواه فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليجعلهما أسفل الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس ، إلا أن يكون غسيلا ، ولا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين» والشيخان ، عن الإمام أحمد ، والله تعالى أعلم . ابن عمر ،
زوجة أسماء بنت عميس- أبي بكر- بذي الحليفة محمد بن أبي بكر . فأرسلت إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تقول : كيف أصنع ؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «اغتسلي واستثفري بثوب ، وأهلي» أبا بكر ، وفي رواية : وولدت ، رواه «وأحرمي» في حديث مسلم الطويل . جابر
وزاد النسائي ، عن وابن ماجه ، أبي بكر : . وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت
ثم إنه- صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين ، قال في الاطلاع : صلى ركعتي الإحرام ، وهما الركعتان اللتان كان يودع بهما المنزل .
قال ابن القيم : «ولم ينقل عنه أنه- صلى الله عليه وسلم- صلى للإحرام ركعتين» قلت : روى الشيخان ، عن رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عمر- بذي الحليفة ركعتين ، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل» . «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يركع
قال النووي في «شرح مسلم» فيه استحباب ويصليهما قبل الإحرام إلى آخره . والله تعالى أعلم . صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام ،
ثم ركب راحلته القصواء ، قلت : «واستقبل القبلة قائما ، ثم لبى» رواه عن البخاري ، والله تعالى أعلم . ابن عمر