الباب السابع فيمن حرم- صلى الله عليه وسلم- الصدقة عليه ومن أحلها له
وفيه أنواع :
الأول :
روى عن مسلم قبيصة بن المخارق- رضي الله عنه- قال : قبيصة إن رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش- أو قال : سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا» الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : . [ ص: 404 ] تحملت حمالة فأتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أسأله فيها ، فقال : «أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها» ، قال ثم قال : «يا