تنبيهات
الأول : روى برجال ثقات ابن أبي شيبة المقدام بن شريح عن أبيه أنه سأل - رضي الله تعالى عنها- «أكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي على الحصير؛ فإني سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في كتاب الله عز وجل : عائشة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا [الإسراء : 8] فقالت : لا؛ لم يكن يصلي عليه» . عن
الثاني : قال الحافظ العراقي في حقيقة الخمرة واشتقاقها .
فقال هي بضم الخاء سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلي ، سميت بذلك؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها ، فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصير ، وليس بخمرة . [ ص: 105 ] أبو عبيدة :
قال الجوهري : وهي قدر ما يوضع عليه الوجه ، والأنف ، فإن كبرت عن ذلك فهي حصير ، وسميت خمرة لسترها الوجه والكفين من الأرض وحدها . الخمرة بالضم سجادة صغيرة ، تعمل من سعف النخل تضفر بالسيور ،
وقال صاحب النهاية : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ، قال : وجاء في سنن أبي داود - رضي الله تعالى عنهما- قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، فجاءت بها ، فألقتها بين يدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على الخمرة التي كان قاعدا عليها ، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم ابن عباس . عن
قال : هذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها . [ ص: 106 ]