تنبيهات
الأول : الشك في عدد الغزوات في أكله صلى الله عليه وسلم الجراد من أحد رواة الحديث . شعبة
الثاني : قال التوربشتي والحافظ وغيرهما يحتمل أنه يريد بالمعية مجرد الغزوات دون ما يتبعه من أكل الجراد ، وقال التروبشتي : أي أكلوه وهم معه ، ويحتمل أنه يريد مع أكله ، ويدل له رواية أبي نعيم عن ابن أبي أوفى السابقة ، ورجح التروبشتي الأول لخلو أكثر الروايات عن هذه الزيادة ، ولما
رواه عن أبو داود رضي الله تعالى عنه قال : سلمان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد ، فقال : لا آكله ولا أحرمه .
قال الحافظ والصواب أنه مرسل فإن قيل : كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث ؟ قلنا : لم نتركه ، وإنما أولناه لما فيه من الاحتمال كي يوافق سائر الروايات ، ولا يرد الحديث الذي أوردناه- وهو من الواضح الكلي- بما فيه خفاء والتباس .
قال الطيبي : التأويل الأول بعيد لأن المعية تقتضي المشاركة في الفعل كما في قوله :
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد صرح به صاحب الكشاف ، والرواية الخالية عنه مطلقة تحتمل الأمرين وهذه مقيدة تحمل على المقيد ، وحديث سلمان ضعفه ورواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل الجراد إخبار عن عدم الأكل بأنه لم يكن معه ، فلم يشاهد فيبقى الكلام في لفظة معه . البغوي ،
الثالث :
روى من طريق ابن عدي ثابت بن زهير عن نافع عن رضي الله تعالى عنهما ابن عمر ، وسئل عن الجراد فقال : مثل ذلك ، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال : «لا آكله ولا أحرمه»
قال الحافظ : هذا الحديث ليس بثابت ، لأن ثابتا قال فيه إنه ليس بثقة . النسائي :
الرابع : نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على حل لكن فصل أكل الجراد ، في شرح ابن العربي بين جراد الترمذي الحجاز وبين جراد الأندلس ، فقال : في جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض .
قال الحافظ : إن ثبت أنه يضر آكله بأن يكون فيه سمة تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه . [ ص: 193 ]
الخامس : ادعى أن ابن الجوزي ورد عليه حديث أكله صلى الله عليه وسلم الحجل موضوع ، الحافظ صلاح الدين العلاثي ، وقال : إن له طرقا كثيرة وغالبها واه ، ومنها ما فيه ضعف قريب ، وربما يقوي بعضها بعضا إلى أن تنتهي إلى درجة الحسن ، وقال : والحكم على الحديث بالوضع بعيد جدا ، وبسط الحكم على ذلك .