الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
فإن قيل : هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به قلنا : هذا لم يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال : إنه قتله ، أو أمر به ، ما لم يثبت فضلا عن اللعنة ; لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق نعم ، يجوز أن يقال : قتل ابن ملجم عليا وقتل أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنهما فإن ذلك ثبت متواترا فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق قال صلى الله عليه وسلم : لا يرمى رجل رجلا بالكفر ، ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك .

وقال صلى الله عليه وسلم : ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهما ، إن كان كافرا فهو كما قال ، وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه وهذا معناه أن يكفره وهو يعلم أنه مسلم ، فإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا ، لا كافرا وقال معاذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنهاك أن تشتم مسلما أو تعصي إماما عادلا .

التالي السابق


( فإن قيل: هل تجوز لعنة يزيد) بن معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، كنيته أبو خالد، ولد في خلافة عثمان ، وعهد إليه أبوه بالخلافة، فبويع له ببيت المقدس في يوم الخميس لثمان بقين من رجب سنة ستين، وشخص إلى دمشق مسرعا، ولم يشهد وفاة أبيه، ولا صلى عليه؛ لمقامه في ذلك الوقت ببيت المقدس ، وأبى البيعة عبد الله بن الزبير ، ولاذ بمكة ، والحسين بن علي ، ونهض إلى الكوفة ; (لأنه قاتل الحسين) بن علي رضي الله عنه، (أو آمر به) أي: بالقتل، (قلنا: هذا لم يثبت أصلا) إما كونه لم يقتله بنفسه، فهو ظاهر، وإما كونه لم يأمر بقتله، فهذا فيه الاختلاف الشائع، وغاية ما ذكر فيه أن يزيد لما قلد عبيد الله بن زياد الكوفة مضافا إلى ما تقلده من أمر البصرة ، وسار إليها مسرعا متنكرا حتى نزل قصر الإمارة بها، كتب إليه يزيد : قد ابتلي شأنك بالحسين ، وابتلي بلدك من بين البلدان، وأنت من بين العمال، وفي هذا ما يعتق أو يعرب عبداننا، يريد أن الحسين رضي الله عنه إن ملك ردك إلى نسبك، ورد مقال معاوية إلى ادعاء أبيك، فكان هذا القول مما حرضه على الحسين رضي الله عنه، وهذا لا يدل على أنه أمره بقتله، كما هو ظاهر، ويؤيد ذلك أن في سنة اثنتين وستين بعد قتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وفد أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب، المعروف بابن الحنفية ، على يزيد باستدعاء منه، فلما صار إليه اعتذر مما جرى على الحسين رضي الله عنه، وقال: لو كنت حاضرا لما جرى ما جرى. فقال له محمد بن علي : لا أحب أن أسمع في أخي إلا خيرا، ولا أشك في أنك لو وليت أمره لما جرى ما جرى، ولكن لكل أجل كتاب . وقصة قتله رضي الله عنه مشهورة، وحاصلها أن في سنة إحدى وستين أنفذ عبيد الله بن زياد شبث بن ربعي ليلقى الحسين ، وحربه، من طريق خفان في اثني عشر ألفا، وعمر بن سعد بن أبي وقاص من طريق الفرات ؛ ليأخذ عليه الطريقين في جيش آخر، وقال لعمر : مره أن يرجع إلى المدينة ، أو إلى مكة ، أو يسير إلى يزيد ، فإن أبى فاستأسره، فإن أبى فقاتله. فأبى الحسين أن يرجع أو يستأسر، فقاتلوه، فقتل رضي الله عنه سعيدا شهيدا حميدا بمكان يقال له الطف ، واختلف في قاتله، فقيل: سنان بن أنس النخعي ، وقيل: شمر بن ذي الجوشن الضبابي ، وكان سنه إذ ذاك رضي الله عنه ستا وخمسين سنة، وخمسة أشهر، وحمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد على خشبة، وهو أول رأس حمل على خشبة، ودفن جسده الشريف بكربلاء ، وبالجملة (فإنه لا يجوز أن يقال: إنه قتله، أو أمر بقتله، ما لم يثبت) من طرق صحيحة، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد عن بعضهم: أن يزيد لم يأمرهم بقتله، وإنما أمرهم بطلبه، أو بأخذه وحمله إليه، فهم قتلوه من غير حكمه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ما حاصله: أن جميع ما يذكر في ذلك لم يثبت، وأن قتله إنما كان عن رأي عبيد الله بن زياد .

(فضلا عن اللعنة; لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة) ، كالقتل وغيره (من غير تحقيق) أو بصيرة، فحيث لم يثبت ما يقتضي اللعن لا يجوز لعنه، وبه أفتى المصنف، قال ابن حجر المكي : وهو الأليق بقواعد المذهب، فلا يجوز لعنه، وإن كان فاسقا خبيثا، قال: وفي كلام ابن الصلاح ما يشهد لذلك، فلا توله، ولا تلعنه، وبالجملة فالرجل من أهل القبلة ليس بكافر; لأن الأسباب الموجبة للكفر لم يثبت منها شيء، والأصل [ ص: 489 ] بقاؤه على إسلامه حتى يعلم بخروجه عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن أهل القبلة، ومقترف الذنوب والمعاصي لا يكفر، وهو مذهب أهل السنة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، وقال فيه: إنه ليس أهلا لأن يروى عنه، وليست له رواية تعتمد، ثم اعتذر عن ذكره فقال: إنما ذكرته للتمييز بينه وبين يزيد بن معاوية النخعي الكوفي ، العابد، قال: ثم، وجدت له رواية في مراسيل أبي داود ، وقد نبهت عليها في الاستدراك على الأطراف، ومنهم من أثبت مع فسقه كفره؛ نظرا إلى ما فعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإهانة والإذاية واستباحته المدينة في وقعة الحرة ، وبما حكي عنه أنه لما طلب المبايعة من الحسين رضي الله عنه فأبى، وأراد أن يأمر بقتله تفاءل بالمصحف، فخرج في أول سطر: وخاب كل جبار عنيد ، فمزق المصحف، ونقل عنه أنه لما بعث عبيد الله برأس الحسين رضي الله عنه إليه، ومعه علي بن الحسين وأختاه سكينة وفاطمة أمر بهم فغلوا في قيد، وأقبل على ثناياه بمخصرة معه وقال:


نفلق هاما من رجال أعزة علينا وكانوا هم أعق وأظلما



ونقل عنه أيضا أنه قال:


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل



وهذا كما ترى تمن أن لو وجد كفار قريش الذين قتلوا ببدر ، ورأوا إهانته بأهل المدينة وقتلهم واستباحة أعراضهم، وهو انتصار للكفر، والانتصار للكفر كفر، إلى غير ذلك من المخزيات التي تنسب إليه، وقد شحنت كتب التواريخ بذلك، وأخباره مستوفاة في تاريخ دمشق لابن عساكر ، وهو اختيار بعض العراقيين، وإلى هذا ميل الشيخ سعد الدين التفتازاني ، فإنه ذكر في شرح العقائد بعد أن نقل ما يقتضيه المقام: وأما نحن فلا نتوقف في شأنه، فلعنة الله عليه وعلى أنصاره، وأعوانه. انظر هذا الكلام من هذا المحقق مع أنه من كبار أئمة الشافعية ، وقواعد مذهبه تقتضي عدم اللعن، ولكنه ربي في بلاد العجم، وقد امتلأت مسامعهم من الأخبار والحكايات التي أكثرها لا يخلو من مجازفات، ثم إنها لم تثبت من طرق تفيد اليقين والسكوت، فقال ما قال، وخالف مقتضى مذهبه ولم يبال، وإلى مثله الإشارة بقول صاحب بدء الأمالي:


ولم يلعن يزيد بعد موت سوى المكثار في الإغراء غالي



فالمكثار هو المبالغ في الكثرة، والإغراء: الإفساد والتحريض عليه، والغالي: المبالغ في التعصب، فمن أجاز لعن يزيد ، فهو موصوف بهذه الصفات الثلاث، فهذان قولان متقابلان، وهناك قول ثالث، وهو التوقف في ذلك، وتفويض أمره إلى الله تعالى; لأنه العالم بالخفيات، والمطلع على مكنونات الضمائر وهواجس السرائر، فلا يتعرض لتكفيره ولعنه أصلا، وإن هذا هو الأحرى والأسلم، ومع القطع بإسلامه فإنه فاسق شرير سكير جائر، وقد أخرج الروياني في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: "أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له: يزيد " .

وأخرج أبو يعلى في المسند، ونعيم بن حماد في الفتن، وابن عساكر من حديث أبي عبيدة : لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد . وقد مال إلى التوقف جماعة من العلماء العالمين، وقالوا: الاشتغال بذكر الله تعالى أولى من الاشتغال بلعنه، وهو اشتغال بما لا يعني، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" ، وقد ذكر حاصل ذلك الفاضل مصطفى بن إبراهيم التونسي الحنفي في كتابه "اقتباس الأنوار وجلب الأخبار في آيات النبي المختار صلى الله عليه وسلم"، وهذا الكتاب كنت رأيته في سنة سبع وستين ومئة وألف، عام قدومي إلى مصر ، وكان مصنفه إذ ذاك حيا بتونس رحمه الله تعالى، وسبقه إلى ذلك الإمام الحافظ شرف الدين قاسم بن قطلوبغا البكتمري الحنفي ، فذكر في شرحه على بدء الأمالي خلاصة ما أشرت إليه، ثم بعد نقله هذه الأقوال حسبما يقتضيه المقام قال: وأما نحن فبريئون من أعداء الله ورسوله، وأهل بيته، وممن عادى فردا من أفراد عوام المسلمين؛ لكونه مسلما، أو لكونه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بأدنى نسبة. اهـ. ولا بأس بهذا الكلام على عمومه، فنحن كلنا برآء ممن يحاد الله ورسوله، أو يؤذي من ينتسب إلى ذلك المقام العلي، ولو بأدنى نسبة، أو من ينتسب إلى [ ص: 490 ] الإسلام، والله الموفق .

(نعم، يجوز أن يقال: قتل ابن ملجم ) وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي ، وكان قد أدرك الجاهلية وهاجر في خلافة عمر ، وقرأ على معاذ بن جبل ، ثم صار من كبار الخوارج ، وهو أشنع هذه الأمة، ( عليا رضي الله عنه) ، وقصة قتله مشهورة، ثم قتله أولاد علي رضي الله عنهم في سنة أربع وأربعين، (وقتل أبو لؤلؤة ) غلام المغيرة بن شعبة ( عمر رضي الله عنه) ، وقصته كذلك مشهورة، (فإن ذلك ثبت متواترا) من طرق كثيرة تفيد اليقين والسكوت، (فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق) ، وبصيرة، ففيه خطر. (قال صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالكفر، ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ) قال العراقي : متفق عليه، والسياق للبخاري من حديث أبي ذر ، مع تقديم ذكر الفسق. اهـ .

(وقال صلى الله عليه وسلم: ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهما، إن كان كافرا فهو كما قال، وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه ) قال العراقي : رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف. اهـ .

قلت: ورواه كذلك النقاش في كتاب القضاة، وفيه مندل بن علي ، وهو ضعيف .

(وهذا معناه أن يكفره وهو يعلم أنه مسلم ، فإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا، لا كافرا) ، ومما يناسب إيراده في هذا المقام ما أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من طريق ابن المسيب عن الفضيل بن عمرو "أن رجلا لعن شيئا، فخرج ابن مسعود من البيت فقال: إذا لعن شيء دارت اللعنة، فإن وجدت مساغا قيل لها: اسلكيه. فإن لم تجد مساغا قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فخفت أن ترجع وأنا في البيت" . ومن طريق يزيد بن قوذر عن كعب قال: "من لعن شيئا من غير ذنب، لم تزل اللعنة تتردد بين السماء والأرض حتى تلزم ترقوة صاحبها" . ومن طريق مزيد بن هلال الضبعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن استطعت ألا تلعن شيئا فافعل؛ فإن اللعنة إذا خرجت من صاحبها، فكان الملعون لها أهلا، أصابته، فإن لم يكن لها أهلا، وكان اللاعن لها أهلا، رجعت عليه، فإن لم يكن لها أهلا، أصابت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فإن استطعت ألا تلعن أبدا شيئا فافعل" . ومن طريق الوليد بن رباح ، سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض وتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها" .

(وقال معاذ) بن جبل رضي الله عنه: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهاك أن تشتم مسلما أو تعصي إماما عادلا ) قال العراقي : رواه أبو نعيم في الحلية في أثناء حديث له طويل تقدم، قلت: ورواه من طريق إسماعيل بن رافع عن ثعلبة بن صالح عن رجل من أهل الشام ، عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ ، انطلق فأرحل راحلتك، ثم ائتني أبعثك على اليمن .." ، فذكر الحديث، وفيه: "وأنهاك أن تشتم مسلما، أو تكذب صادقا، أو تصدق كاذبا، أو تعصي إماما عادلا" ، الحديث .




الخدمات العلمية