الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضا مظنة الفساد والعادات تشهد لهذه المنكرات ، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها فقيل لها: إن : رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعهن من الجماعات فقالت : لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثن بعده لمنعهن وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازا أصلا .

وقراءة القراء بين يدي الوعاظ مع التمديد والألحان على وجه يغير نظم القرآن ويجاوز حد التنزيل منكر مكروه شديد الكراهة أنكره جماعة من السلف .

التالي السابق


(ويجب أن يضرب بين النساء والرجال حائل) أي مانع (يمنع من النظر) من الطرفين، (فإن ذلك أيضا مظنة الفساد) بل أصل البلاء من النظر، (والعادات تشهد لهذه المنكرات، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة) مع الأئمة، (ولمجالس الذكر) والوعظ (إذا خيف الفتنة بهن إذ) ، وفي نسخة فقد (منعتهن) عن المساجد (عائشة رضي الله عنها فقيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعهن من الجماعات) أي من حضورها، (فقالت: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثن بهذه لمنعهن) المساجد .

أخرجه البخاري ومسلم، وخصوصا إذا خرجت المرأة إلى المسجد متزينة معطرة مكحلة، فهي في حكم الزانية كما ورد في الخبر، (فأما اجتياز المرأة بالمسجد مستترة) بثيابها من رأسها إلى قدمها، (فلا يمنع منه) لأمن الفتنة ولكونها مجتازة لا مستقرة (إلا أن الأولى أن لا يتخذ المسجد مجازا) للسلوك فيه (أصلا) وما جاز منه فعلى قدر الضرورة بأن يكون المسجد له بابان، ولها حاجة داعية إلى الباب الثاني فلا بأس بمرورها فيه تارة، (وقراءة القرآن بين يدي الواعظ) على الأرض أو على الكراسي (مع التمديد) المفرط، وهو تمطيط الحروف حتى تتجاوز عن مخارجها الأصلية، (والألحان) الغنائية (على وجه يغير نظم القرآن ويجاوز حد الترتيل) المأمور به (منكر) قبيح (مكروه شديد الكراهة أنكره جماعة من السلف) منهم أحمد بن حنبل كما في القوت .




الخدمات العلمية