الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة .

التالي السابق


(ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة) اعلم أن النية من أركان التيمم كما سبقت الإشارة إليه فلا بد منها، فإن نوى رفع الحدث أو نوى الجنب رفع الجنابة لم تصح نيته على الصحيح وإن نوى استباحة الصلاة فله أربعة أحوال أحدها أن ينوي استباحة الفرض والنفل معا فيستبيحهما له، والتنفل قبل الفريضة وبعدها في الوقت، وأخرجه، وفي وجه ضعيف لا يتنفل بعد الوقت إن كانت الفريضة معينة ولا يشترط تعيين الفريضة على الأصح، فعلى هذا لو نوى الفرض مطلقا صلى به أي فريضة شاء، ولو نوى معينة فله أن يصلي غيرها. الحال الثاني أن ينوي الفريضة سواء كانت إحدى الخمس أو منذورة ولا ينوي النافلة فتباح الفريضة، وكذا النافلة قبلها على الأظهر وبعدها على المذهب في الوقت، وكذا بعده على الأصح، ولو تيمم لفائتتين أو منذورين استباح أحدهما على الأصح وعلى الثاني لا يستبيح شيئا، ولو تيمم للفائتة ظنها عليه ولم يكن عليه شيء أو لفائتة الظهر وكانت العصر لم تصح ولو ظن عليه فائتة ولم يجزم بها فتيمم لها ثم ذكرها، قال المتولي والبغوي والروياني لا يصح وصححه الشاشي وهو ضعيف .

الحال الثالث أن ينوي النفل فلا يستبيح به الفرض على المشهور، وقيل: قطعا ولو نوى مس المصحف أو سجود التلاوة والشكر أو نوى جانب الاعتكاف أو قراءة القرآن فهو كنية النفل، ولا يستبيح الفرض على المذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح وعلى الآخر يستبيح الجميع، ولو تيمم لصلاة الجنازة فهي كنية النفل على الأصح .

الحال الرابع: أن ينوي الصلاة فحسب له حكم التيمم للنفل على الأصح، وعلى الثاني هو كمن نوى الفرض والنفل معا إذا ما نوى فرض التيمم أو إقامة التيمم المفروض فلا يصح على الأصح لو نوى التيمم وحده لم يصح قطعا، ذكره الماوردي ولو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر أو عكسه صح قطعا؛ لأن موجبهما واحد ولو تعمد ذلك لم يصح في الأصح، ذكره المتولي، ولو أجنب في سفره ونسي وكان تيمم وقتا وتوضأ وقتا أعاد صلوات الوضوء فقط، والله أعلم .




الخدمات العلمية