الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
فإذا لم يكن معه ماء وأراد أن يتيمم فأول ما يلزمه طلب الماء مهما جوز الوصول إليه بالطلب وذلك بالتردد حوالي المنزل وتفتيش الرحل وطلب البقايا من الأواني والمطاهر .

فإن نسي الماء في رحله أو نسي بئرا بالقرب منه لزمه إعادة الصلاة لتقصيره في الطلب .

وإن علم أنه سيجد الماء في آخر الوقت فالأولى أن يصلي بالتيمم في أول الوقت فإن العمر لا يوثق به .

التالي السابق


(وإذا لم يكن معه ماء وأراد التيمم فأول ما يلزمه طلب الماء مهما جوز الوصول إليه بالطلب) وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: الطلب ليس بشرط وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وقد تقدم في السبب الأول ذكر الأحوال الأربعة للمسافر عند فقد الماء وذكرنا أنه إن تيقن عدم الماء حوله لم يحتج إلى طلب على الأصح فإن جوز وجوده وجب تقديم الطلب قطعا وله أن يطلب بنفسه، ويكفيه طلب من أذن له على الصحيح ولا يكفيه من لم يأذن له قطعا (وذلك) أي: الطلب (بالتردد حول المنزل) بأن ينظر يمينا وشمالا وقداما وخلفا إن استوى موضعه، ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطير لمزيد احتياط إن أمن على نفسه أو ماله لو تردد .

(والتردد حول الرحل بالتفتيش وطلب البقايا من الأواني والمطاهر) ، وهذا إنما يكون قبل التردد حول المنزل فإن لم يجد في رحله أو عند رفقته طلب حول المنزل فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت، فلا يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة على الأصح، وفي وجه: إلى أن يبقى ما يسع ركعة، وفي وجه: يستوعبهم إن خرج الوقت ولا يجب أن يطلب من كل أحد من الرفقة بعينه، بل ينادي فيهم من معه ماء؟ من يجود بالماء؟ ونحوه. قال البغوي وغيره: لو قلت الرفقة لم يطلب من كل بعينه ولو بعث النازلون ثقة كفاهم كلهم ومتى عرف معهم ماء وجب استيهابه على الأصح، هذا كله إذا لم يسبق منه تيمم وطلب، فإن سبق نظر إن جرى أمر يحتمل [ ص: 425 ] بسببه حصول ماء بأن انتقل عن موضعه أو طلع ركب أو سحابة وجب الطلب أيضا لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه، ولم يحتمل حدوثه لم يجب الطلب منه على المذهب، وإن لم يجر المذكور نظر فإن تيقن عدم الماء لم يجب على الأصح، وإن كان ظنه وجب على الأصح لكنه أخف طلبا من الأول .

(فإن نسي الماء في رحله أو نسي بئرا بالقرب منه لزمه إعادة الصلاة لتقصيره في الطلب) في أظهر القولين. والثاني لا تلزمه الإعادة وبه قال أبو حنيفة، وعن أحمد ومالك روايتان في الإعادة كالقولين (وإن علم) باليقين (أنه سيجد الماء في آخر الوقت فالأولى أن يصلي بالتيمم في أول الوقت فإن العمر لا يوثق به) هكذا اختاره المصنف هنا وهو وجه شاذ وعبارة الرافعي: فإن تيقن وجود الماء آخر الوقت فالأفضل تأخير الصلاة ليؤديها بالوضوء وفي التتمة وجه شاذ أنه يقدمها بالتيمم أفضل لفضيلة الوقت، فإن لم يتيقن الماء ولكنه رجاه فقولان؛ أظهرهما التقديم أفضل، وموضع القولين إذا اقتصر على صلاة واحدة، أما إذا صلى بالتيمم أول الوقت وبالوضوء مرة أخرى آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة، وإن ظن عدم الماء أو تساوى احتمال وجوده وعدمه فالتقديم أفضل قطعا، وربما وقع في كلام بعضهم نقل القولين فيما إذا لم يظن الوجود ولا وثوق بهذا النقل; قال النووي: قد صرح الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والمحاملي وآخرون بجريان القولين فيما إذا تساوى الاحتمال، والله أعلم .




الخدمات العلمية