مسألة .
حيث جعلنا السؤال من الورع فليس له أن والمال إذا لم يأمن غضبه وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام وعند ذلك لا يبالي بغضب مثله إذ يجب إيذاء الظالم بأكثر من ذلك والغالب أن مثل هذا لا يغضب من السؤال نعم إن كان يأخذ من يد وكيله أو غلامه أو تلميذه أو بعض أهله ممن هو تحت رعايته فله أن يسأل مهما استراب لأنهم لا يغضبون من سؤاله ولأن عليه أن يسأل ليعلمهم طريق الحلال ولذلك سأل يسأل صاحب الطعام رضي الله عنه غلامه وسأل أبو بكر من سقاه من إبل الصدقة ، وسأل عمر رضي الله عنه أيضا لما أن قدم عليه بمال كثير فقال : ويحك أكل هذا طيب ، من حيث إنه تعجب من كثرته ، وكان هو من رعيته لا سيما وقد رفق في صيغة السؤال وكذلك قال أبا هريرة رضي الله عنه : ليس شيء أحب إلى الله تعالى من عدل إمام ورفقه ولا شيء أبغض إليه من جوره وخرقه . علي