الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وهو كخلاف النظام في أصل الإجماع .

وقوله : إنه ليس بحجة .

التالي السابق


(وهو كخلاف) إبراهيم (النظام) ، وهو من شياطين المعتزلة ، طالع كتب الفلسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ، (في أصل الإجماع وقوله: إنه لير بحجة) اعلم أن الإجماع يطلق في اللغة على العزم كقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ، أي: اعزموا، وعلى الاتفاق يقال: أجمعوا على كذا، أي: اتفقوا عليه، وحكى أبو علي الفارسي في الإيضاح أنه يقال: أجمعوا بمعنى صاروا ذا جمع، يقال: أبقل المكان وأثمر، صار ذا بقل وثمر .

وفي الاصطلاح [ ص: 74 ] اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، فقوله: اتفاق جنس، فالمراد به الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت، وقوله: أهل الحل والعقد، أي: المجتهدين، فخرج بذلك اعتقاد العوام، واتفاق بعض المجتهدين، فإنه ليس بإجماع، وقوله: من أمة محمد احترز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة، فإنه ليس بإجماع أيضا كما اقتضاه كلام الإمام، وصرح به الآمدي هنا، ونقله في اللمع عن الأكثرين، وذهب أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة إلى أن إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة، وحكى الآمدي هذا الخلاف في آخر الإجماع، واختار التوقف، وقوله: على أمر من الأمور شامل للشرعيات كحل البيع واللغويات كسكون الفاء للتعقيب، وللعقليات كحدوث العالم، والدنيويات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية، فالأولان لا نزاع فيهما، وأما الثالث فنازع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال: ولا أثر للإجماع في العقليات، فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق، والمعروف الأول، وبه جزم الآمدي والإمام، وأما الرابع ففيه مذهبان شهيران أصحهما عند الإمام والآمدي وأتباعهما كابن الحاجب وجوب العمل فيه بالإجماع، ثم الجمهور قد ذهبوا إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به خلافا للنظام والشيعة والخوارج ، فإنهم وإن نقل عنهم ما يقتضي الموافقة، لكنهم عند التحقيق مخالفون، أما النظام فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما قلنا، بل قال كما نقله عنه الآمدي : إن الإجماع هو كل قول يحتج به، وأما الشيعة فإنهم يقولون: إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعا، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وأما الخوارج فقالوا كما نقله العراقي عن الملخص: إن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة أي: الافتراق في خلافة علي، فإنهم صاروا حزبين، وأما بعدها فقالوا: الحجة في إجماع طائفتهم لا غير; لأن العبرة بقول المؤمنين، ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم .




الخدمات العلمية