الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الثاني : أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة فلا يجوز إجارة الكرم لارتفاقه .

ولا إجارة المواشي ، للبنها ولا إجارة البساتين لثمارها .

ويجوز استئجار المرضعة ، ويكون اللبن تابعا ; لأن إفراده غير ممكن .

وكذا يتسامح بحبر الورق ، وخيط الخياط ; لأنهما لا يقصدان على حيالهما .

التالي السابق


(الثاني: أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصود) وإليه أشار المصنف في الوجيز، بقوله: أن تكون المنفعة مقصودة، لا بانضمام عين إليها (فلا يجوز إجارة الكرم لارتفاعه، والمواشي للبنها) أو نتاجها، وصوفها (وإجارة البساتين لثمارها) ولفظ الوجيز: أما المتقوم دون العين معناه: أن يستأجر عين الكرم، والبستان لثمارها، والشاة للبنها، ونتاجها، باطل; فإنه بيع عين قبل الوجود .

واستئجار الفحل للضراب، فيه خلاف، والأولى: المنع; لأنه لا يوثق بتسليمه، على وجه ينفع .

(ويجوز استئجار المرضعة لإرضاع ولده، ويكون اللبن تابعا; لأن إفرازه غير ممكن) فسومح فيه; للحاجة (وكذا يسامح بحبر الورق، وخيط الخياط; لأنهما لا يقصدان على حيالهما) ونصه في الوجيز: أما الحبر في حق الوراق، والصبغ في حق الصباغ، قيل: إنه كاللبن في الحضانة، أي: فيكون فيه خلاف، ويكون الأصح: أن الحبر والصبغ يكون على المستأجر، لا على الأجير، وقيل: إنه كالخيط، أي: فنقطع بأنه لا يجب على الوراق الحبر، وعلى الصباغ الصبغ، وهذا أشهر الطرق، وهذا الفرق هو الذي أشار إليه الإمام، وشيخه، وتبعه المصنف في كتبه .




الخدمات العلمية